المحقق الأردبيلي

22

مجمع الفائدة

والدراهم والدنانير . ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان ، وعليه الرد ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ، ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي .